الاثنين، 27 يونيو 2011

اليوم العالمي لمكافحة التعذيب



يصادف يوم 26 حزيران/يونيه من كل عام مناسبة عالمية لاحياء ماساة ضحايا التعذيب في انحاء العالم، ويتيح هذا اليوم مساندة ضحايا التعذيب كي يؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا يوم نجدد فيه التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب. والأهم من ذلك أن هذا اليوم مناسبة للحكومات كي تتساءل فيه عما إذا كانت تبذل جهودا كافية للحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب ولمساعدة ضحاياه، ولمعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار تلك الأعمال.

وللأسف، تظهر لنا التجارب أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في عدد كبير من البلدان، مع أن تحريم هذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق. فجميع الدول ملزمة به في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها أو سيطرتها الفعلية. وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية.

وينبغي للدول الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة.

إن العديد من الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قبلت طواعية الالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي. واليوم، أدعو جميع الدول إلى التصديق على هاتين المعاهدتين الأساسيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان، فضلا عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأدعوها أيضا إلى توجيه دعوة مفتوحة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك إلى الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، للقيام بزيارة لها.

وبمناسبة هذا اليوم، أحيي كذلك جميع أولئك الذين يعملون في جميع أنحاء العالم للتخفيف من معاناة الناجين من ضحايا التعذيب وأسرهم. ويساعد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب العديد من المنظمات غير الحكومية على توفير الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية والاجتماعية والدعم المالي لضحايا التعذيب. وأعرب عن امتناني للحكومات وغيرها من الجهات المتبرعة التي مكنت من تقديم هذه المساعدة، وأدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم الصندوق.

لقد أُسست الأمم المتحدة لترسيخ الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته؛ ولتحقيق مستويات عيش أفضل مع التمتع بقدر أكبر من الحرية. ولا سبيل إلى الوفاء بهذا العهد ما لم نستأصل آفة التعذيب من وجه الأرض. فلنكرس أنفسنا مجددا للنهوض بهذه المهمة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

ما هو تعريف التعذيب والمعاملة السيئة؟

يحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية.

وتوفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 (المادة الأولى) (بالإنجليزية) تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع.

ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.

وتستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع "المعاملة السيئة" لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي, بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي.

ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ كالحصول على معلومات مثلاً.

ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي:

التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد;

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم;

الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة.

وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها, وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية.

تعذيب

التعذيب مصطلح عام يستعمل لوصف اي عملية تنزل آلاما جسدية او نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة و منظمة كوسيلة لإستخراج معلومات او الحصول على إعتراف او لغرض التخويف والترعيب او كشكل من اشكال العقوبة او وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية ، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض فرض مجموعة من القيم و المعتقدات التي يعتبرها الجهة المعذبة قيم أخلاقية . يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب و معاهدة جنيف الرابعة (1949) المتعلقة بحماية المدنيين اثناء الحرب. في عام 1987 تم تشكيل لجنة مراقبة و منع التعذيب التابعة للامم المتحدة والتي تظم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الإتفاقيات إلا ان توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة.

هناك جدل حول استعمال كلمة "تعذيب" فيتم في بعض الأحيان استعمال تعبير "سوء المعاملة" او "التعسف" او "التجاوزات" او "وسائل قريبة من التعذيب" وخاصة من قبل الجهات التي قامت بعمليات التعذيب حيث يعتقد البعض ان لكلمة "التعذيب" مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل "انتزاع معلومات". من جهة أخرى فإن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب هو "الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" ويرى البعض إن توفر غرض محدد من إلحاق الأذى هو الفيصل في التمييز بين التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية إذ لابد من توفر الغرض المحدد في التعذيب.

التعذيب عبر التأريخ

في العصور القديمة كان التعذيب يستعمل عادة كوسيلة لإختبار مزاعم او تهمة معينة يتعلق

بكسر عرف او مبدأ ديني وكانت الفكرة الرئيسية تكمن في كشف ما إعتقده القائمون بالتعذيب بإن شخصا ما قد يكون مسكونا بالشيطان او اي قوة اخرى لاتتماشى مع العقيدة الدينية السائدة في تلك المجتمع وهناك وسيلتين موثقتين حول استعمال التعذيب لهذا الغرض وهما :

وضع عصابة على العين وإجبار المتهم بان يمشي على شيء محترق ذات حرارة عالية و فحص قدمي الشخص بعد 3 ايام فإذا كانت هناك أثار للحروق فإن التهمة كانت تعتبر مؤكدة .

استخراج حجر مستقر في قاع ماء مغلي وفحص اليد بعد ذلك وحرق اليد كان كفيلا بإلصاق التهمة.

في اليونان القديمة كان العبيد فقط يتعرضون للتعذيب لغرض معرفة الحقيقة وكان استعمال هذا الإسلوب محضورا على الأحرار وبالإضافة إلى هذا كان هناك قانون يحظر استعمال التعذيب مع العبيد لغرض استخراج معلومات منهم عن أسيادهم . ويظهر تعذيب العبيد و المستضعفين جليا في بداية ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية حيث تم تعذيب بعض المسلمين على يد اهل مكة ومنهم بلال بن رباح على يد أمية ابن خلف و عمار بن ياسر على يد ابو جهل .

في القرون الوسطى و بالتحديد في القرن 13 تم استعمال التعذيب مع المهرطقين من قبل الكنيسة الكاثوليكية وبعد تشكيل محاكم التفتيش اصدر البابا إينوسينت الرابع في عام 1252 مرسوما بإستعمال التعذيب ضد المتهمين بالهرطقة لإستحصال المعلومات منهم . كانت إحدى الوسائل المشهورة في التعذيب أثناء هذه الفترة عبارة عن تعليق المتهم بواسطة حبل مربوط بالسقف في اوضاع غير مريحة كانت تؤدي إلى خلع مفاصل الجسم حتى قبل الشروع في عملية التعذيب.

النواحي النفسية للتعذيب

اختبار سجن ستانفورد

في السابق كان هناك إعتقاد شائع بان الشخص القائم بالتعذيب لابد ان يتحلى بصفات عدائية او عنيفة في شخصيته ولكن وبعد الحرب العالمية الثانية جرت العديد من الدراسات الأكاديمية لتحليل ظاهرة الطاعة العمياء لأوامر قد تعتبر لا أخلاقية ففي الستينيات قام العالم النفسي ستانلي ملغرام (1933 - 1984) بإجراء تجربته المشهورة في جامعة يايل و المعروفة باختبار ملغرام في محاولة منه لتفسير ظاهرة التنفيذ الأعمى لعمليات الهولوكوست من قبل الجنود العاديين وبعد ملغرام وفي عام 1971 قام عالم النفس الأمريكي فيليب زمباردو (مواليد صقلية 1933) بإجراء اختبار سجن ستانفورد وإستنتج زمباردو ان الأشخاص العاديين وبمختلف المستويات الاجتماعية و الثقافية معرضون للإنصياع و الطاعة العمياء عندما يتعرضون لنظام أيديولوجي يحظى بدعم اجتماعي ومؤسساتي وقال بان الوضع أو الواقع هو الذي سبب سلوك الأفراد أكثر من أي شيء موروث في شخصياتهم .

هناك إحتمالات أخرى واردة في علم النفس لتفسير تحول إنسان بسيط إلى جلاد ومنها :

مدى قبول ظاهرة التعذيب في الوسط الذي يعيشه او يعمل به ومدى ممارسة افراد الوسط او زملاء العمل لظاهرة التعذيب فالإنسان بصورة عامة يجنح إلى الإندماج و التأقلم مع الوسط لكي يشعر بانه جزء من المجموعة.

التنفيس عن مكبوتات فرضها المجتمع او السلطة او الدين على الأجزاء الغريزية في لاوعي الأنسان.

المتعرض للتعذيب

بالرغم من وجود الجانبين الجسدي والنفسي للتعذيب إلا ان الآثار النفسية تعتبر أكثر اهمية لكونها تبقى مع الشخص لفترة طويلة وتكون لها على الأغلب بصمات مزمنة في العديد من مجالات الحياة . إستنادا إلى احد الكتب المنهجية لوكالة المخابرات الأمريكية فان عملية التعذيب يؤدي إلى تقهقر الأنسان إلى مراحل بدائية على عدة مستويات منها عدم قدرته على إنتاج اعمال إبداعية عالية المستوى وعدم القدرة على التعامل مع القضايا والمواقف المعقدة او القدرة على مواجهة الأزمات و المواقف المحبطة وعوائق عديدة في تواصل علاقات الشخص مع المحيطين به نتيجة لعامل الشعور بالعار و الخضوع وفقدان الشعور بأهمية الذات وعدم القدرة على تغيير الواقع والخضوع للمتغيرات وإنعدام الأمل بمستقبل مشرق وفقدان الكبرياء وعزة النفس نتيجة لبعض اساليب التعذيب .

هناك الكثير من التجارب التي تمت في القرن العشرين على الحيوانات بالإضافة إلى الإنسان وادت إلى نتائج مفادها ان جرعة معينة من الألم الجسدي و النفسي قد يؤثر بصورة ايجابية على قدرات الفرد العقلية و الجسدية لتحفيزه الأدرينالين ولكن هذه الجرعة اذا إستمرت فإن الشخص يدخل إلى منطقة ضبابية من الإدراك ويعرضه إلى قبول اية فكرة حتى إذا كانت منافية للمنطق او مبادئ الشخص وهذه الفترة يستعمل عادة في مايسمى بعملية غسل الدماغ وفي بعض الأحيان يظهر الشخص المتعرض لعملية التعذيب تعاطفا مع جلاده ويعرف هذه الظاهرة النفسية المعقدة Stockholm syndrome بمتلازمة ستوكهولم وفي بعض الأحيان ولفقدان شعور الشخص الذي تعرض للتعذيب بوجوده ككينونة فإنه يلجأ إلى تعذيب نفسه او إلحاق الأذى الجسدي بنفسه كمحاولة لإثبات انه لازال موجودا ..

من الأثار النفسية الشائعة للتعذيب بعد إنقضاء فترة التعذيب هي الأرق و القلق وإنعدام القدرة على التركيز والكوابيس او ومضات من التذكر الدقيق لتفاصيل التعذيب بالصوت و الصورة وقد يتطور الأمر إلى صعوبات في الذاكرة والقدرة الجنسية والعلاقات الاجتماعية والخوف او الرهاب و الوسوسة والهلوسة والكآبة . من أشهر الأمراض النفسية التي قد يكون الشخص المتعرض للتعذيب عرضة لها هو post-traumatic stress disorder مرض توتر مابعد الصدمة .

أنواع و وسائل التعذيب

التعذيب الجسدي وهو أكثر الأنواع شيوعا وتشمل الكوي و قلع الأسنان او الأضافر و استعمال العصي او السوط او الهراوة و الغمس في الماء المغلي او الماء البارد والإخصاء وتشويه الوجه و الأجزاء الظاهرة من الجسم و سلخ الجلد و التجويع او الإجبار على الإفراط في الأكل والسحل او السحق والتعليق بواسطة الحبال في اوضاع غير مريحة والصعقات الكهربائية. .

التعذيب النفسي بإستعمال اساليب تلحق آلاما نفسية وقد تشمل الإيحاء بان الشخص على وشك ان يتم قتله و الحبس الإنفرادي و الأبتزاز والإجبار على مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه و إجبار الشخص بان يقوم بتعذيب شخص آخر او إجباره على مشاهدة إعتداء جنسي او إستغلال خوف او رهاب المعتقل من شيء ما وإستعماله ضده او منع الشخص من النوم او إزالة المؤثرات الحسية بوضع عصابة على العين وصم الأذنين او إجبار الشخص على الكفر بمعتقداته الدينية او إهانة مقدساته و حلاقة شعرالراس وخاصة للسيدات او الإهانة العلنية بإجبار الشخص على التعري على الملأ او إجباره على الإشتراك في عمليات جنسية و التحكم بدرجة حرارة مكان الإعتقال. .

التعذيب بواسطة مواد كيمياوية مثل إضافة الملح إلى جروح الشخص او ايلاج الفلفل الحار او البهارات إلى الأغشية المخاطية في الجسم او إجبار الشخص على تناول بعض العقاقير التي تؤدي إلى اعراض جانبية غير مريحة. .

التعذيب الجنسي عن طريق الإغتصاب او إجبار المعتقل على القيام بفعاليات جنسية رغما عن إرادته أو إجبار المعتقل على الجلوس على زجاجة أو ماشبه من الأشياء. .

التعذيب بالنوم وله نوعان وهو إما إجبار المعتقل على النوم لفترات طويلة مما يؤدي لضمور عضلاته أو منعه من النوم لفترات طويلة مما يؤدي إلى فقدانه للتركيز والهلوسة وإصابته بالوهن.

معاهدات جنيف

هناك 4 معاهدات تمت صياغتها في جنيف ، ثاني أكبر مدن سويسرا وحددت المقاييس العالية للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، هذه الإتفاقيات عبارة عن منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب :

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 أغسطس 1949

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 أغسطس 1949

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949

هناك قانونين متعلقين بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم، وهما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تهدف كلا المجموعتين من القوانين إلى حماية الحياة الإنسانية وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية وكفالة الحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية جنائية، كما تضم كل منهما أحكاماً تكفل حماية النساء والأطفال وأخرى تعالج جوانب من الحق في الغذاء والصحة .

يتسائل العديد حول جدوى التوقيع على هذه الإتفاقيات و المعاهدات و معارضي هذه الاتفاقيات ينتقصون من قيمتها وينكرون جدواها استنادا على قدم عهدها وعدم ارتباطها بما يحدث بالفعل في ميادين الحروب من تجاهل تام لاية قواعد وعدم احترام لأية معاهدات. ويستند التيار المقتنع بعدم جدوى هذه المعاهدات بعدة امثلة منها الاسلوب الذي اتبعه الجنود الصرب بقيامهم بتنفيذ مجزرة ضد المدنيين المنحدرين من اصل الباني في حملتهم ضد المقاتلين من عناصر جيش تحرير كوسوفو و المذابح التي وقعت في رواندا او تلك الحروب التي تلتها في افريقيا او معسكرات الاعتقال المرعبة في أبو غريب و جوانتانامو .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3

1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة 4

1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 5

1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،

(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.

3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

المادة 6

1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.

3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.

4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 7

1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.

2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.

3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8

1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 9

1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10

1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14

1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16

1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني

المادة 17

1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

المادة 18

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:

(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،

(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19

1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20

1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.

4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 21

1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:

(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،

(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،

(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،

(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،

(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،

(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،

"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 22

1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.

4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.

8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة 25

1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28

1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.

2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29

1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30

1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31

1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،

(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

مقدمة

أعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 حظر التعذيب وإساءة المعاملة. وكما بيَّنا في الفصل الأول، تضمنت التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين ما يلي :

إدراج الحظر في معاهدات دولية وإقليمية ملزمة، وسواها من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان * والعديد من الدساتير الوطنية؛

* المعاهدات الدولية ملزمة للدول الأطراف : وعندما تصبح الدولة طرفاً في معاهدة، توافق رسمياً على الالتزام بأحكامها. ويمكن للصكوك الأخرى لحقوق الإنسان التي تعتمدها الهيئات الحكومية الدولية أن تتضمن توصيات إلى الدول، لكنها ليست ملزمة لأن الدول لم توافق رسمياً على الالتزام بها. ويشير مصطلح "المعايير الدولية" إلى كل من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الواردة فيها.

اعتبار حظر التعذيب في المعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية حقاً لا يمكن الانتقاص منه – حقاً لا يجوز أبداً وقف العمل به، حتى في حالات الطوارئ العامة؛

الاعتراف بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة كقاعدة في القانون الدولي العرفي والاعتراف بحظر التعذيب كمعيار قطعي في القانون الدولي العام، ملزم لجميع الدول سواء أكانت أطرافاً في المعاهدات التي تتضمن الحظر أم لا (انظر الفقرة 3-2-6 أدناه)؛

صياغة معايير حول منع التعذيب والمعاملة السيئة، وحول التحقيق فيهما وحول تقديم الجناة إلى العدالة ودفع تعويضات إلى الضحايا؛

الاعتراف التصاعدي بهذه المعايير باعتبارها لا تشكل مجرد توصيات بل التزامات واجبة على الدول؛

وضع معايير وممارسات دولية تتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية عن التعذيب وسوء المعاملة؛

توسيع أشكال الانتهاك المعترف بها كما هي مدرجة في الحظر (انظر الفقرة 3-4)؛

زيادة الوعي بالواجب المترتب على الدول في حماية الناس من الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص بصفتهم الخاصة والتي تتعارض مع حظر التعذيب وسوء المعاملة.

وقد حصلت هذه التطورات بوسائل مختلفة منها :

اعتماد معاهدات حقوق الإنسان وسواها من المعايير من جانب المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية؛

الأحكام والقرارات والبيانات الصادرة عن المحاكم واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان والهيئات والآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا؛

الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لضمان وفاء الحكومات بالتزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

ويحدد هذا الفصل المعايير الدولية ذات الصلة وينظر في الكيفية التي يتم فيها حالياً التعامل مع حظر التعذيب وسوء المعاملة بموجب القانون الدولي.*

* يمكن العثور على قائمة المراجعة الخاصة بالصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحظر التعذيب في الملحق 5 المرفق بهذا الكتيب.

منظمة العفو الدولية

مقدمة

يقدم هذا الفصل ست دراسات لحالات تحرك ضد التعذيب وإساءة المعاملة. وأدت التحركات إلى إجراء إصلاحات في مجالات مثل وضع ضمانات للتوقيف والاعتقال؛ وحظر أساليب استجواب وتقييد معينة؛ واعتبار التعذيب جريمة محددة؛ وتحسين أوضاع الاعتقال؛ وإنشاء أنظمة للزيارات التفتيشية إلى مراكز الاعتقال؛ ومقاضاة المسؤولين المتهمين بممارسة التعذيب؛ وإماطة اللثام عن الحقيقة المتعلقة بالتعذيب الممارس في عهد حكومة سابقة. وقد اتُخذت التدابير من جانب مختلف سلطات الحكم – السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو وحدات معينة في وزارة العدل. وجاءت التغييرات كرد فعل على حوادث معينة، أو على خلفيات الانتهاكات القائمة منذ أمد طويل. وانبثق زخم التحركات من مختلف قطاعات المجتمع المدني ومن الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومن الضغط الذي مارسه الرأي العام العالمي.

وتوضح دراسات الحالات الست بعض السبل التي يمكن أن تؤدي إلى القضاء على التعذيب وسوء المعاملة أو إلى انحسار استخدامهما.
نقلا عن شبكة النبأ المعلوماتية

لمراسلة الكاتب tagrbty@live.se

الأربعاء، 15 يونيو 2011

قصة من الواقع : صنع المعروف لا يضيع أبدًا

هذه القصة الحقيقية دارت في اسكتلندا ،حيث كان يعيش فلاح فقير يدعى فلمنج ،كان يعاني من الفقر و ضيق ذات اليد ، لم يكن يشكو أو يتذمر لكنه كان خائفـًا على ابنه ، فلذة كبده ، فهو قد استطاع تحمل شظف العيش ولكن ماذا عن ابنه ؟ وهو مازال صغيرًا والحياة ليست لعبة سهلة ، إنها محفوفة بالمخاطر ،كيف سيعيش في عالم لا يؤمن سوى بقوة المادة ؟



ذات يوم وبينما يتجول فلمنج في أحد المراعي ، سمع صوت كلب ينبح نباحًا مستمرًا ، فذهب فلمنج بسرعة ناحية الكلب حيث وجد طفلاً يغوص في بركة من الوحل وعلى محياه الرقيق ترتسم أعتى علامات الرعب والفزع ، يصرخ بصوت غير مسموع من هول الرعب.



ولم يفكر فلمنج ، بل قفز بملابسه في بحيرة الوحل ، أمسك بالصبي ، أخرجه ، أنقذ حياته.

 
وفي اليوم التالي ، جاء رجل تبدو عليه علامات النعمة والثراء في عربة مزركشة تجرها خيول مطهمة ومعه حارسان ، اندهش فلمنج من زيارة هذا اللورد الثري له في بيته الحقير ، هنا أدرك إنه والد الصبي الذي أنقذه فلمنج من الموت.



قال اللورد الثري ( لو ظللت أشكرك طوال حياتي ، فلن أوفي لك حقك ، أنا مدين لك بحياة ابني ، اطلب ما شئت من أموال أو مجوهرات أو ما يقر عينك ).


أجاب فلمنج ( سيدي اللورد ، أنا لم أفعل سوى ما يمليه عليّ ضميري ، و أي فلاح مثلي كان سيفعل مثلما فعلت ، فابنك هذا مثل ابني والموقف الذي تعرض له كان من الممكن أن يتعرض له ابني أيضا ).




أجاب اللورد الثري ( حسنـًا ، طالما تعتبر ابني مثل ابنك ، فأنا سأخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتي يصير رجلاً متعلمًا نافعًا لبلاده وقومه).


لم يصدق فلمنج ، طار من السعادة ، أخيرًا سيتعلم ابنه في مدارس العظماء ، وبالفعل تخرج فلمنج الصغير من مدرسة سانت ماري للعلوم الطبية ، وأصبح الصبي الصغير رجلاً متعلمًا بل عالمًا كبيرًا .. نعم ؛ فذاك الصبي هو نفسه سير ألكسندر فلمنج ( 1881 ــ 1955 ) مكتشف البنسلين penicillin في عام 1929 ، أول مضاد حيوي عرفته البشرية على الإطلاق ، ويعود له الفضل في القضاء على معظم الأمراض الميكروبية ، كما حصل ألكسندر فلمنج على جائزة نوبل في عام 1945.



لم تنته تلك القصة الجميلة هكذا بل حينما مرض ابن اللورد الثري بالتهاب رئوي ، كان البنسلين هو الذي أنقذ حياته ،


نعم مجموعة من المصادفات الغريبة ، لكن انتظر المفاجأة الأكبر ، فذاك الصبي ابن الرجل الثري ( الذي أنقذ فلمنج الأب حياته مرة وأنقذ ألكسندر فلمنج الابن حياته مرة ثانية بفضل البنسلين ) رجل شهير للغاية ، فالثري يدعى اللورد راندولف تشرشل ، وابنه يدعى ونستون تشرشل ، أعظم رئيس وزراء بريطاني على مر العصور ، الرجل العظيم الذي قاد الحرب ضد هتلر النازي أيام الحرب العالمية الثانية ( 1939 ــ 1945 ) ويعود له الفضل في انتصار قوات الحلفاء (انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ) على قوات المحور ( ألمانيا واليابان ).


هذه الحكاية العجيبة بدأت بفلاح اسكتلندي بسيط فقير أنقذ طفلاً صغيرًا ، فعلا عمل الخير لا ينتهي أبدًا والمحبة لا تسقط أبدًا.


الحكمـــــــــــــة


باختصار شديد جدًا:

إذا عملت معروفـًا فلا تنتظر شكرًا من أحد، ويكفيك ثواب الواحد الصمد، وثق تمامًا بأنه لن يضيع أبد

لمراسلة الكاتب tagrbty@live.se

الأحد، 12 يونيو 2011

هل أنت الخاسر الاكبر ؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا أجبت بنعم على سؤال من هذه الاسئلة فأبكي ياصديقي لأنك الخاسر الاكبر ....





هل لم ترحم والديك في كبرهم ؟


هل تركت أذنيك يستبيح بها واشي وشاية شخص بعيد عن مجلسكم ؟


هل تسببت في الم أو حزن لشخص؟



هل نجحت في ان تجمع ما لا تستحق؟




هل عشت حياتك دون أن تترك بصمة في هذا العالم ؟



هل لم تطلب المغفرة من الله صباحا ومساءا ؟




هل لم تنجح في رسم البسمه على وجه انسان حزين

 او طفل باكي ؟



هل تذوقت طعم الانانية وحب النفس ؟




هل كرهت شخص لوشاية دون ان تذهب اليه وتتحرى الحقيقة؟



هل بخلت على سعيد بكلمة مبروك ...

 وعلى مريض بجملة شفاك الله؟




هل لم تتذكر موتاك وتدعوا لهم بالمغفرة ؟




هل قرأت مقالى حتى النهاية أم عقاب الضمير جعلك تهرب وترفض ان تواجه نفسك بالخسارة؟؟؟؟؟؟؟؟




لا يا صديقي فالوقت مازال به الكثير .... وتستطيع ان تحقق كل هذا وتكون الفائز الاكبر

لمراسلة الكاتب tagrbty@live.se


السبت، 11 يونيو 2011

الحرب العالمية للقضاء على الشيطان الاكبر

بالفعل ستجد نفسك فجأة في ميدان القتال


ودون ان تختار حمل السلاح او البقاء في صفوف المتفرجين

فأنك سوف تكون مجبرا على الحرب

هيا ياصديقي أحمل سلاحك معنا


وشارك في الحرب العالمية الجديدة لقتل الشيطان الاكبر

شيطان الغيبة والنميمة والافتراء الذي جعل العالم الانساني ...




للأسف أقل كثيرا من الحيواني


أن هذا الشيطان الاكبر الفتاك هو المتسبب الاول في الحروب


هو صانع الانقسامات والنزاعات والمشاكل المستعصية




أرجوك لا تهدأ ولا تنام ولا ترتاح



قبل أن تعلن تطوعك في جيوش النبلاء


جيوش الاصفياء


جيوش العقلاء


جيوش الحب والتسامح والايثار

جيوش محبة الكلمة الالهية




جيوش الوحدة والاتحاد




جيوش السلام الاصغر والسلام الاكبر




كل هذه الجيوش ياصديقي تقاتل في كل الجبهات




لطرد هذا الشيطان الجبان من قلوب ونفوس البشر

تقتله بالتمسك بالتعاليم الالهية


تبيده بنشر الثقة والاخلاص والشفافية


لقد نجح هذا الشيطان المعتوة في تجنيد بعض ضعاف النفوس


ونشرهم بين البشر ليعبثوا في العقول والقلوب النظيفة


ولكننا نجحنا بصراحتنا ووحدتنا ورايتنا الألهية ان نوقفه




نحاصره


نقاتله

وغدا في القريب العاجل سنتمكن من اراحة العالم من سمومه


غدا ياصديقي سيكون العالم غير العالم


عالم نظيف


قلوب طاهرة

أرواح طيبة



الكل يعمل للصلح والسلام ....


بعد أن كشفت الايام شياطين الغيبة والافتراء على عورتهم


كن على ثقة من نجاحنا .....


فطريق الله هو الطريق الذي نمشي فيه مطمئنون
لمراسلة الكاتب tagrbty@live.se

الثلاثاء، 7 يونيو 2011

إى كولاى .. البكتيريا ذات الألف وجه‏

ليلى إبراهيم شلبي -



 بعد الميلاد مباشرة وخلال الأربعين ساعة اللاحقة تستقبل أمعاء الوليد أول ضيوفها من العائلة البكتيرية «إى كولاى» تستوطن الباكتيريا الأمعاء محتمية بغشائها المخاطى الناعم فمن صفاتها أنها تتنفس فى غياب الأوكسجين أو وجوده.. تبدأ عملها فى نشاط لتوفير فيتامين ك اللازم لتجلط الدم ودعم أنسجة العظام والكلى لمضيفها الكريم الإنسان. بل تترصد أنواع الباكتيريا الأخرى الضارة لتطردها حتى لا تزاحمها السكن والمأوى فما الذى يحدث إذا ما أصاب تلك الخلايا مس من الجنون فانقلب السحر على الساحر وتحولت إلى خلايا شرسة تهاجم الإنسان وتهدد حياته.


بكتيريا إى كولاى Esherichia coli والتى تعرف باختصارها E col وهى من الخلايا متعددة الأسماء والصفات وإن كان مسكنها الطبيعى هو أمعاء الإنسان والحيوان. غالبية أنواعها بكتيريا وديعة بل هى المسئولة عن تصنيع فيتامين ك اللازم لعملية تجلط الدم أيضا والمساهم أيضا فى بناء العظام ونسيج الكلى. مسئولة أيضا عن حماية أمعاء الإنسان من أنواع أخرى من البكتيريا الضارة تتصدى لها وتجبرها على الانسحاب وقد تلقى مصرعها فى قتالها.
- يمكن لبكتيريا إى كولاى أن تعيش حية لفترة محدودة خارج أمعاء الإنسان الأمر الذى يجعل منها هدفا مثاليا لتقدير نسبة التلوث البيئى إذا ما وجدت فى الطبيعة إلى جانب أن تكاثرها سهل إذا ما أجرى فى المعمل على مزارع خاصة بغرض دراسة نوعها وخواصها ودرجة حساسيتها للمضادات الحيوية تظهر تحت المجهر فى صورة عصوات صغيرة بالغة الدقة منها أنواع خطيرة أهمها ما يسبب التسمم الغذائى ويرمز له Serolype o157: H7 منها أيضا ما يسبب التهاب وعدوى المجاوى البولية أو يتسبب فى التهاب أغشية المخ لدى الأطفال الرضع.
- حديثا تستخدم تلك البكتيريا النافعة خاصة E Coil strain Nissle 1917 والمعروفة باسم Mutaflor فى منتجات البروبايوتك probativ المستخدمة لعلاج أمراض الأمعاء الخطيرة مثل متلازمة الأمعاء أو مرض كرون.
- يرجع الفضل لاكتشاف تلك البكتيريا النافعة الضارة إلى طبيب الأطفال الألمانى الأصل والمهتم بعلم الخلايا الحية تيودور ايشيرش عام 1885 Thedor Escherich.


● كيف تتحول البكتيريا الوديعة لأخرى شرسة؟


الواقع أن تعدد أنواع البكتيريا إى كولاى الهائل يجعل منها أنواعا نافعة وأخرى ضارة من البداية لكن أكثرها ضراوة هو ما يحدث نتيجة تغيير فى الصفات الوراثية التى تحملها الأمر الذى يجعل تلك الطفرة الناتجة ضربة موجعة لمن يصاب بها وتظل الحيرة قائمة إلى أن يتوصل العلم للصيغة الوراثية الجديدة التى عليها البكتيريا فيمكن مقاومتها بالصورة الطبية الملائمة من مضادات حيوية أو تعويض ما فقده المصاب من سوائل أو طرق لدعم الجسم فى مواجهة ما أصابه من عدوان.
رصد السلالات الجديدة من البكتيريا وتصنيفها يتيح للأطباء معرفة مصدر العدوى فالمعروف أن تلك السلالات تنتسب للأمعاء التى تسكنها فعلى سبيل المثال تحليل أى مصدر للتلوث ورصد نوع البكتيريا يشير إلى مصدرها سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا فالبكتيريا تسكن أمعاء أصحاب الدماء الدافئة ولا علاقة لها بأصحاب الدم البارد كالزواحف.


● كيف يحدث وينتقل المرض؟
الأنواع الضارية من البكتيريا «إى كولاى» تسبب نوبات من اضطراب الأمعاء والإسهال القاسى الذى قد يودى بحياة من هم أقل مناعة كالأطفال وكبار السن ومنها ما يتسبب فى عدوى المسالك البولية أو التهاب أغشية المخ عند الرضع حديثى الولادة. الأنواع الأكثر شراسة تتسبب فى حالات تسمم الدم والتهاب الغشاء البريتونى، ومتلازمة طبية تعرف بمصطلح Haemolytic Uremic syndrom أو تحلل الدم وفشل الكلى «تحلل الدم اليوريمى» تعد تلك المتلازمة هى أخطر مضاعفات العدوى وقد منيت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 بتفشى ذلك الوباء الذى اقترن بتلوث أوراق السبانخ. أيضا عانت اسكوتلندا عام 1996 من وباء مماثل راح ضحيته سبعة أشخاص وتعرض المئات للعدوى.
تتمتع بكتيريا إى كولاى بقدرات خارقة على إنتاج سموم تقاوم عوامل البيئة المختلفة وأهمها الحرارة فرغم أن بعضها أيضا تقتله الحرارة فإن المقاوم من تلك السموم للحرارة يمتلك أيضا قدرة مذهلة على الالتصاق بخلايا الغشاء المخاطى للأمعاء ليجبرها على تجرعه بينما يعاونه نوع آخر من السم يمنع الخلايا من امتصاص الماء الأمر الذى يزيد من سمية العدوى ويتسبب فى الإسهال العنيف الذى يتسبب فى جفاف الجسم وخسارته لكل المعادن المهمة التى يحتويها.


تنتقل عدوى بكتيريا إى كولاى بوسائل متعددة متى حدث التلوث فى مياه الشرب، أى أطعمة ملوثة، ملامسة أى شىء ملوث كالأيدى أو الأسطح الملوثة بالبكتيريا أيضا ينتقل من الحيوان للإنسان إذا أكل لحومها أو ألبانها.


●أى خطر يواجه العالم الآن؟
يسابق العلماء الزمن الآن للحصول على البصمة الوراثية التى يحملها حامض دى إن إيه لخلايا تلك الباكتريا الأكثر ضراوة على وجه الإطلاق والتى توصف ببكتيريا إى كولاى المعوية النازفة Enterohaemarrhgic E. coli.
والتى توالت التصريحات من الدوائر العلمية المختلفة فى العالم لتجزم بأننا بصدد عدو باكتيرى غامض يستمد شراسته من تركيبة جهنمية مزدوجة لطفرة من بكتيريا إى كولاى ربما حدثت نتيجة تحول غير معروفة أثناء انقسام الخلايا أو أنها نتجت من غزو كائن آخر بكتيرى أو فيروسى لخلايا بكتيريا إى كولاى أصابها بعدوى نتج عنها ذلك اللغز المخيف.


من المعروف أنه من الممكن أن يغزو الفيروس أى خلية حية فإذا تمكن من المادة الجينية فيها «حامض دى إن إيه» فإنه يعيد هندستها بالشكل الذى يحيلها إلى خلية ذات صفات مختلفة تماما عن صفاتها الأصلية.


فهل حدث ذلك بالفعل؟

- المعروف إلى الآن أن تلك السلالة الغامضة تنتمى إلى قبيلة البكتيريا إى كولاى وأنها تنتقل إثر تلوث الخضراوات خصوصا الخيار والطماطم والخس وربما الباذنجان أنها أيضا قد تنتقل من مصادر المياه الملوثة بها أو مخلفات الحيوانات التى تلوث الخضراوات ــ السماد العضوى ــ وربما لحومها وألبانها.
- رغم كل تلك المصادر فإن السؤال لايزال معلقا فوق الرءوس، هل هناك مصدر آخر أهم للتلوث الذى انفجر فى ألمانيا فقتل ثمانية عشر شخصا وأصاب أكثر من ألفين فى الاتحاد الأوروبى من سكان ألمانيا ومن زاروها؟


- غياب البصمة الوراثية لتلك البكتيريا الضارية يجعل علاجها من أشق الأمور ويحصر الخدمة الطبية فى علاج الأعراض الداهمة وتعويض الإنسان ما يفقده ودعم جهاز المناعة لديه. ازدواجية تركيب الخلية الباكتيرية يجعل من العسير اختيار مضاد حيوى بعينه. الإسهال الدموى وتحلل الدم والفشل الكلوى كلها عوامل تقود للهلاك رغم الرعاية الفائقة التى يجب أن تتوافر للمريض فلا أمل إلا فى نجاح العلم فى تحديد هوية تلك البكتيريا الغامضة التى تنتمى لعائلة إى كولاى للبدء فى مقاومتها بما يقهرها من علاج وربما استحداث «فاكسين» يقى الإنسان شرها.


● هل من وقاية؟


يظل الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية القاعدة الذهبية للوقاية من كل الأمراض. غسل الأيدى دائما بالصابون وغسل الخضراوات جيدا مع إضافة الخل أثناء الغسل وربما تقشيرها كلما كان ذلك ممكنا أما الامتناع عن تناول الخضراوات فأمر لا تنصح به الصحة العالمية لكنه فى النهاية خيارك أنت عزيز القارئ بعد براءة الخيار الإسبانى.
لمراسلة الكاتب tagrbty@live.se